Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1347

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها

لقوله تعالى: (ولاتصل على أحد منهم مات أبدا) [التوبة:٨٤] وإذا حرم الله تعالى الصلاة على المنافقين فقد أوجبها على المؤمنين مع أن مفهوم التحريم على المنافقين عدم التحريم على غيرهم، وعدم التحريم الذي هو النقيض المنطوق أعم من الوجوب، والندب، والإباحة، والأعم من الوجوب لا يستلزمه، فلا يصح الاستدلال به على الوجوب.

وقال الشيخ أبو إسحاق في (المهذب): لا يجوز التيمم بالحصا ولا بغير التراب، لقوله ﵇: (جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا).

مفهومه: أن غير التراب لا يكون طهورا وهو غير مستقيم، لأن التراب اسم ذات فهو مفهوم لقب لم يقل به إلا الدقاق، فهو ليس حجة عند الذي استدل به.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1347 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.