Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  3. ((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية

فظنية وقطعية النتيجة ظنية، وسالبة وموجبة النتيجة سالبة، كل إنسان ناطق، ولا شيء من الناطق بفرس، فلا شيء من الإنسان بفرس، وجزئية وكلية النتيجة جزئية، نحو بعض الحيوان إنسان، ولك إنسان نطاق، فبعض الحيوان ناطق.

((تنبيه))

تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية، النتيجة ظنية وإذا اجتمع دليلان ظني وقطعي المطلوب قطعي، والفرق توقف المقدمات بعضها على بعض، بخلاف الأدلة، وأن الظن إنما يقدح في النتيجة إذا كان أحد جزئي الدليل.

أما إذا كان خارجا عن الديلل، بل بعض أجزاء الدليل، أو كل جزء منه متعلقا بالظن، فلا يقدح، تقدم بسطه هناك.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 1، ص 213 (SanadKitab #14280, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.