كقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) [النحل:٩٠]، ومع أن (البغي) اندرج في (المنكر)، لكنه أعظم أنواع المنكر، فأفرد اهتماما به، واندرج (وإيتاء ذي القربى) في (الإحسان) لكنه أفضل فأفرد بالذكر، وكذلك قوله تعالى: (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) [البقرة:٩٨] أفرد بالذكر لأفضليته عليهم، وليس منه قوله تعالى: (فيها فاكهة ونخل ورمان) [الرحمن:٦٨] لعدم العموم الشامل في فاكهة لكونها نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، كما اندرج الرمان فيها، وكثير من الناس يتوهمونه منه.
Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي
Baca Juz 3, halaman 1406
Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1406 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1320)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.