Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1439

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (تنبيه)

ولهذا قال أبو حنيفة ﵁ لا يجوز تأخير الحج، لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن.

وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز لأنه لا يغلب على الظن الموت إى هذه المدة.

والشافعي ﵁ يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا؛ على الظن في حق الشاب الصحيح، دون الشيخ المريض.

والمعزز إذا غلب على ظنهالسلامة، فهلك ضمن، لا لأنه أثم؛ لكن لأنه أخطأ في ظنه، والمخطئ ضامن غير آثم، والله أعلم

المسألة الثانية

الواجب الموسع

قال القرافي: قوله: (ومنهم من أنكره).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1439 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.