Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني في المسائل المعنوية
- (قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
- (قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
- (قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب به
- (قاعدة)
- (قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
- قاعدة: الكليات ثلاثة
- (سؤال)
- (فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
- (فائدة)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة
- (تنبيه)
- (قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
- (قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
- (تنبيه)
- الواجب على سبيل الكفاية
- الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
- (قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
- (سؤال)
- (سؤال)
- (سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
- فائدة
- (فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
- (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان
- (سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- سؤال
- سؤال
- سؤال
- (تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك
- سؤال
- (سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين
- (تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
- (سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
- (تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
- (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
- (سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
- (سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار
- (سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
- (تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض
- (فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
- المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
- المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
- شرح القرافي
- تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
- المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
- شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
- (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
- النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
- النظر الثاني من القسم الثاني
- شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
- (تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ
- المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
- تمهيد الكفار ستة أقسام
- (فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
- (سؤال) قال الشافعي ﵀: أحد الحنفي وأقبل شهادته
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
- المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
- شرح القرافي: المسألة الثالثة
- (تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
- المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
- شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
- (تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
- (سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
- المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
- شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
- المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
- شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخص
- النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
- المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا
- شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول ﵇ إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
- (تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
- المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
- المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
- (سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
- المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
- شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام
- (قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
- المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
- شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
- (تنبيه) المكره له حالتان
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
- المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
- شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان
- المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
- شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
- (مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
- (مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟