Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1659

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟

(مسألة)

قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له:

اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟

فقلنا أصحابنا: لا يتناوله.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يتناوله على وجه الكراهة.

والمسألة مفروضة في الطواف المتلبس، وطواف الجنب والمحدث.

فعندنا: لا يصح؛ لأنه مكروه، والأمر ما يتناوله.

وعندهم يقع الموقع.

وبناء المسألة على حرف، وهو أن المكروه عندنا ضد الواجب، وعندهم ليس بضده.

لنا: ان المكروه راجع الترك، والمأمور راجح الفعل، وهما متنافيان.

احتجوا: بأن الأمر لا يتناول الفعل دون صفاته، كما تناول الأشخاص في المشتركين، دون صفاتهم من الطول والبياض وغير ذلك.

وجوابه: أن هذه الصفات متنافية، وليست تلك الصفات متنافية.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1659 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.