Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1660

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
  4. شرح القرافي: القسم الثاني: في النواهي

القسم الثالث

في النواهي وفيه مسائل

المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم، وفي المذاهب التي ذكرناها في أن الأمر للوجوب.

لنا: قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧] أمر بالانتهاء عن المنتهى عنه، والأمر للوجوب؛ فكان الانتهاء عن المنهي واجبا، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم، والله أعلم.

القسم الثاني في النواهي

" ظاهر النهي التحريم، وفيه المذاهب التي ذكرناها في ان الأمر للوجوب ".

تقريره: أن المذاهب المذكورة - هناك - سبعة:

الصيغة موضوعة للوجوب

للندب.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1660 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.