Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1460

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان

(فائدة)

قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل؛ لأن الاختلاف إنما وقع في المسقط لا في الحقيقة كالاختلاف في طرف الثبوت، كما أن من وجب قتله بالردة، والقتل، فالقتل واحد، وأحدهما يسقط بالتوبة، ولم يلزم الاختلاف في لزوم القتل واستحقاقه.

(قاعدة)

الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

أحدهما: أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية، وأن يكون ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كما تقدم.

فالمصالح الشرعية لضبط أصول الدين، وفروعه، والكتاب والسنة، وأنواع المدارك والأدلة، وأن يوصلها كل قرن إلى من بعده، وكذلك ضبط أصول الدين في العقائد، وآكد من الأول، وقيام الحجة لله تعالى على خلقه بالجهاد، والجدال، ودرء الشبهات عنهم، وكمناظرة الملحدين والطاعنين في الدين، وتمييز المحققين المبطلين من المتشبهين بأهل الحق، وتحقيق قواعد النبوات، وما يتعلق بجناب الله تعالى من الواجبات، والجائزات وتمييزها عن المستحيلات، إلى غير ذلك مما هو من هذا النوع.

قال الغزالي: وشرط الطائفة بهذا الشأن شروط أربعة:

أن يكونوا وافري العقول؛ لأن هذا العلم لا يحققه إلا الأذكياء.

وأن يكون اشتغالهم كثيراً

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1460 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.