Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1461

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان

وأن يكونوا ديانين؛ فإن قليل الدين لا يطلب جواب الشبهة إذا وقعت له. وأن يكونوا فصحاء

ومن ذلك تعليم القرآن للصبيان، والفروع للطلبة، والنحو واللغة وما يتعلق بالكتاب والسنة من القراءات السبع، ونحو ذلك.

وأما الوسائل للمصالح الشرعية: كالصنائع، والحروف التي لا يستغنى عنها الناس، فيجب أن يخرج لكل حرفة طائفة تقوم بها، فإن كان لهم في ذلك نية أثبتوا على حرفهم ثواب الواجب، وإلا فلا، وليس كل واجب يثاب عليه كما تقدم الواجب أول الكتاب،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1461 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.