Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1497

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار

بفتح اللام؛ لأن الأمر متعلق بالمامور، والنهي متعلق بالمنهي عنه، والخبر متعلق بالمخبر، فقولنا - هاهنا -: الأمر بالشيء نهي عن ضده أي الأمر المتعلق بكسر اللام هل هو نهي عن الضد؟ فإذا إتفقنا - هاهنا - هل هو أو غير منتقل للمتعلق الذي هو المنهي عنه، والمامور به، فأمكن أن نقول بعد القول بالإتحاد هاهنا أو بعدمه: إن المتعلق هنا لك هو فعل الضد أو غيره، فلا يلزم من الوفاق هنا الوفاق هنالك، فهما مسألتان.

وثانيها: أن البحث هاهنا في دلالة الإلتزام، هل الأمر يدل إلتزاما على ترك الضد ام لا؟ والبحث هنالك في دلالة المطابقة؛ لأن البحث هنالك، هل وضع لفظ النهي يدل على ملابسة الضد أم لا؟ فتكون الدلالة مطابقة؛ لأنه مسماه لغة عند الجمهور.

وثالثها: أن الأمر هاهنا دل بالإلتزام على ترك الضد، وهنالك على فعل الضد، فإذا قال له: (لا تتحرك) فالمدلول لهذا اللفظ (اسكن)، وبين الفعل والترك فرد.

(سؤال)

قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءًا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما، كما قرره في باب الدلالة.

جوابه: أنه اختلفت عبارته في كتبه، فتارة يقول: دلالة الإلتزام خاصة بالخارج، وتاره يقول: اللازم إما داخل وهو الجزء، وإما خارج، ويجعل القسمين دلالة إلتزام، فهاهنا احتج لذلك المذهب الذي لم يقرره في (المحصول)

(سؤال)

قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1497 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.