Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1456

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته

الواجب على سبيل الكفاية بتكرره، وهذا يجب على الأعيان، تكثيرا لتلك المصلحة كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها تعظيم الله تعالى وإجلاله وكلما تكررت الأفعال أو كثر الفاعلون كثر تعظيم الله تعالى وإجلاله.

ومنها ما لا يتكرر مصلحته بتكرره، كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا انزل الأول في البحر، ثم نزل آخر بعده. [فهذا أو نحوه يحب على الكفاية، ويسقط عن الباقين نفيا للتعقيب.

فهذا ضابط فروض الكفاية] لم يحصل بنزوله مصلحة، وكذلك إطعام

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1456 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.