Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1587

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان

هذا خلاف الإجماع، وأوضاع الشريعة، وإن قلت: وإنما يثبت العقاب في الدار الآخرة بناء على الوجوب في الدنيا هذا خلاف الإجماع، فالتزموا أحد القسمين في زمن الوجوب، وصرحوا بالجواب عن شبهة الخصم.

أما العدول إلى زيادة العذاب في الآخرة مع الإعراض عن التزام أحد القسمين، فهذا غير متجه أصلا.

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان، فإن آمن والوقت باق فعليه فعلها، وإن فات صار قضاء، والقضاء يحتاج لخطاب جديد، ولا خطاب في حقه، بل ورد خطاب الإسقاط، فإذا هو واجب بحكم الدليل، ساقط بحكم العفو تدريجا، وبه خرج التزام المسلم القضاء، وكذلك المرتد.

قلت: وفي عبارته إجمال من وجه في قوله: " شرط تقديم الإيمان "؛ لأن الشرط قد يكون شرطا في الوجوب كما في البلوغ، وقد يكون شرطا في الصحة، كما في الوضوء، فإن كان مراده بشرط تقدم الإيمان أنه شرط في الوجوب لم يحصل مقصوده من مخاطبة الكافر، وإن أراد أنه الآن خوطب بها من غير شرط في الخطاب والإيجاب، واشترط عليه في إيقاعها تقدم الإيمان حصل مقصوده ويكون ذلك كإيجاب الصلاة في حال الحدث من غير شرط، وتقدم رفع الحدث شرط في إيقاعها لا في وجوبها، فصرح في كلامه بشرطية الإيمان، ولم يذكر في أي شيء هو شرط.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1587 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.