Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1634

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات

عندنا هو القادر، لكن القادر عندنا يمكنه أن يرجح أحد مقدوريه به على الآخر، من غير مرجح، وإن عنيت به أمرا آخر، فلابد من بيانه:

قلت: الرجل كان موصوفا بكونه قادرا على هذا الفعل، مع أن هذا الفعل ما كان موجودا، فلما وجد هذا الفعل: فإما أن يكون؛ لأنه حدث أمر آخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك، أو ليس كذلك:

فإن حدث، كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا على أمر آخر، سوى كونه قادرا، وقد فرضناه ليس متوقفا عليه؛ هذا خلف.

وإن لم يحدث البتة أمر، كان حدوث هذا الفعل في بعض أزمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده - ليس لأمر حصل في جانب القادر حتى يؤمر به، أو ينهى عنه، بل كان ذلك محض الاتفاق؛ فيكون في هذه الحالة تكليفا له بما ليس في وسعه؛ وإذا ثبت ذلك، بطل قولهم: المكره غير مكلف.

واعلم أن هذه القاعدة قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارا، وسنذكرها بعد ذلك، وما ذاك إلا لأن أكثر القواعد مبني عليها، ولا جواب عنها إلا بتسليم أنه يفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد.

المسألة الرابعة

المكره على الفعل

قال القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات من

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1634 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.