Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1630

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام

المسألة الثالثة

قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة.

المعتمد فيه قوله ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات " قالوا: ويستثنى منه شيئان: أحدهما: الواجب الأول وهو: النظر المعرف للوجوب؛ فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة، مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به.

الثاني: إرادة الطاعة؛ فإنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى، لزم التسلسل.

المسألة الثالثة

المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة

تمهيد

قال القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام:

مأمورات.

ومنهيات.

ومباحات.

والقسمان الآخران لا يحتاجان إلى النية؛ لأن المنهي عنه يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه، وإن لم يشعر به، فضلا عن القصد إليه يعم الثواب على تركه، إنما يحصل بالقصد للقرينة بتركه.

والمباحات فعلها أو تركها لا عهدة فيها، فلا يحتاج إلى النية، كرد الغصوب.

[ص ١٦٣٠]

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1630 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.