Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1606

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين

(سؤال)

قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين، وفوات الأجل لا يسقط الدين، فكذلك في العبادة.

وأجاب عنه: بأن الأجل في الدين مهلة تيسر على الغريم، والدين مقصود بما هودين، فلو فهمنا أن العبادة مقصودة في ذاتها دون الزمان كما فهمنا في الدين قلنا بالقضاء أيضا، لكنا نجوز أن تكون إضافة الفعل - هاهنا - للزمان كإضافة الفعل إلى وقت عرفه ومكانها.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1606 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.