Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1607

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول

المسألة الخامسة

في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به

قال الرازي: الحق أن الله تعالى، إذا قال لزيد: " أوجب على عمرو كذلك " فلو قال لعمرو: " وكل ما اوجب عليك زيد، فهو واجب عليك " كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء، في هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله: كل ما اوجب فلان عليك، فهو واجب عليك.

أما لو لم يقل ذلك، لم يجب؛ كما في قوله ﵊: " مروهم بالصلاة، وهم أبناء سبع " فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي، والله أعلم.

المسألة الخامسة

الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء

قال القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1607 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.