Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1466

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان

أحدهما: أن يكون الأمر مطلقا.

والاخر: أن يكون الشرط مقدورا للمكلف

وقالت الواقفية: أن كانت مقدمة المأمور به سببا له، كان إيجاب المسبب إيجابا للسبب؛ لأن عند حصول السبب، يجب المسبب؛ فيمتنع أن يوجب المسبب عند اتفاق وجوب السبب.

أما إذا كانت المقدمة شرطا؛ فحينئذ لا يكون المشروط واجب الحصول عند

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1466 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.