Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1505

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض

قلنا: لا نسلم أن جزء الطلب يلزم أن يكون مطلوبه ومتعلقه مطلوب الطلب الذي هو المركب منه ومن غيره؛ لأن أحكام المركبات لا يلزم أن تثبت لأجزائها كما أن العشرة زوج الخمسة، ليست زوجاً، وهو كثير، فلم قلتم: إن ذلك لازم في هذه الصورة، كما نقول: هل قام زيد إستفهام وطلب؟ وجزؤه الذي هو قام زيد لا طلب فيه، فكما تصورنا عروّ الخبر عن الطلب مع أن المركب طلب، فلنتصور أنه طلب لشيء آخر، وهو ترك الضد.

وثامنها: قوله: "أنا لا نقول: ما يتوقف عليه الواجب مأمور به، بل واجب".

قلنا: الواجب متعلق به الوجوب، ولا نفي بالوجوب إلا الأمر، ولا المأمور به إلا الواجب، فإن الوجوب إن جعل كلاماً نفسيا كان الأمر كذلك، وهو هو، أو لسانياً كان الأمر كذلك، وهو هو.

وأما استدلاله بعدم اشتراط النية فسيأتي في أن المأمور به يتوقف على القصد إليه الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى.

وتاسعها: قوله: "يلزمنا فضائح الكعبي"، يريد الأسئلة الواردة عليه في أن المباح واجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1505 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.