Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1522

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا

وإن كان هو الترجيح المانع من النقيض، فلا؛ لكنا لما بينا أن الأمر للوجوب كان الحق هو التفسير الثاني.

الفرع الثاني: اختلفوا في أن المندوب، هل يصير واجبا بعد الشروع فيه؟

فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه: أن التطوع يلزم بالشروع.

وعند الشافعي ﵁: لا يجب.

لنا: قوله ﵊: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر)

ولأنا نفرض الكلام فيما إذا نوى صوما، يجوز له تركه بعد الشروع.

فنقول: يجب أن يقع الصوم على هذه الصفة؛ لقوله ﵊: (ولكل امرئ ما نوى).

وتمام الكلام في هذه المسألة مذكور في الخلافيات.

الفرع الثالث: المباح، هل هو من التكليف أم لا؟

والحق أنه: إن كان المراد بأنه من التكليف هو أنه ورد التكليف بفعله، فمعلوم أنه ليس كذلك وإن كان المراد منه أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته، فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحاً - مغاير لذلك الفعل في نفسه، فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح.

والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفاً بهذا التأويل؛ وهو بعيد مع أنه نزاع في محض اللفظ.

الفرع الرابع: المباح، هل هو حسن؟

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1522 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.