Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1529

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور

قوله: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر".

قلنا: عنه أجوبة:

أحدها: أنه مجمل دائر بين أجزاء اليوم الواحد، فنقول لموجبه: إن شاء صام اليوم الثاني، وإن شاء أفطره؛ فإن الحديث لم يقل: في يوم واحد، فهو دائر بين الإحتمالين فهو مجمل.

وثانيها: سلمنا دلالته على اليوم الواحد، لكن نحمله على الصائم الذي عزم على الصوم قبل الشروع فيه.

ويدل على هذا المجاز: ظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣]؛ فإن النهي للتحريم، فيكون الإبطال حراماً.

وثالثها: سلمنا أن المجاز لا يتعين، لكنه معارض بقوله ﵇: للأعرابي لما قال له: هل يجب علي غير ذلك؟

فقال له: (إلا أن تطوع)، مفهومه فيجب عليك.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1529 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.