Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1536

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على قولكم؛ ولكنه معارض بالنص والمعقول:

أما النص: فقوله تعالى: ﴿لايكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦]

﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨] وأي حرج فوق التكليف بما لا يطاق؟

واما المعقول: فمن ثلاثة أوجه:

الأول: أن في المشاهد أن من كلف الأعمى نقط المصاحف، والزمن الطيران في الهواء - عد سفيها - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الثاني: المحال غير متصور، وكل ما لا يكون متصورا لا يكون مأمورا به.

إنما قلنا: إنه غير متصور؛ لأن كل متصور متميز، وكل متميز ثابت؛ فما لا يكون ثابتا لا يكون متصورا.

بيان الثاني: أن الذي لا يكون متصورا لا يكون في العقل إليه إشارة، والمأمور به يكون في العقل إليه إشارة؛ والجمع بينهما متناقض.

الثالث: إذا جوزتم الأمر بالمحال، فلم لا تجوزون أمر الجمادات، وبعثة الرسل إليها، وإنزال الكتب عليها؟

والجواب: قوله: " إذا فرضنا الإيمان بدلا عن الكفر، كان الموجود في الأزل هو العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر ":

قلنا: نحن، وان لم نعلم ان علم الله تعالى في الأزل تعلق بإيمان زيد، او بكفره، لكنا نعلم أن علمه تعلق بأحدهما على التعيين، وذلك العلم كان حاصلا في الأزل، فنقول: لو لم يحصل متعلق ذلك العلم، لزم انقلاب ذلك

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1536 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.