Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1538

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به

قوله: (هذا لا يدل على جواز الامر بالجمع بين الضدين):

قلنا: بل يدل؛ لأن علم الله تعالى بعدم إيمان زيد ينافي وجود إيمان زيد، فاذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الإيمان، فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين.

قوله: " هذا الدليل يقتضي أن تكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق، وذلك لم يقل به أحد ":

قلنا: الدلائل القطعية العقلية، لا تدفع بأمثال هذه الدوافع:

أما الآية: فهي معارضة بقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: ٢٨٦] ولأنك قد علمت أن القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية، بل تعلم أن تلك الظواهر مؤولة، ولا حاجة إلى تعيين تأويلها.

قوله: " أنه عبث ".

قلنا: إن عنيت بكونه عبثا خلوه عن مصلحة العبد؛ فلم قلت: إن هذا محال.

قوله: " المحال غير متصور ".

قلنا: لو لم يكون متصورا، لامتنع الحكم عليه بالإمتناع؛ لما أن التصديق موقوف على التصور، ولانا نميز بين المفهوم من قولنا: " الواحد نصف الإثنين " والمفهوم من قولنا: " الوجود والعدم لا يجتمعان " ولوا تصور هذين المفهومين، لامتنع التمييز.

قوله: " لم لا يجوز أمر الجماد؟ ".

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1538 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.