Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1574

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  3. (تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ

قلنا: إن قوله ﷾: ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ هو جواب المجرمين المذكورين في قوله: ﴿يتساءلون عن المجرمين﴾ [المدثر: ٤٠ - ٤١] وذلك عام في حق الكل.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ [الفرقان: ٦٨] إلى قوله: ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة﴾ [الفرقان: ٦٩] وكذلك قوله: ﴿فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى﴾ [القيامة: ٣١ - ٣٢]

ذمهم على ترك الكل.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة﴾ [فصلت: ٦ - ٧].

الدليل الرابع: الكافر يتناوله النهي؛ فوجب أن يتناوله الأمر، وإنما قلنا: إنه يتناوله النهي؛ لأنه يحد على الزنا.

وإنما قلنا: إنه إذا تناوله النهي، وجب أن يتناوله الأمر؛ لأنه إنما يتناوله النهي؛ ليكون متمكنا من الاحتراز عن المفسدة الحاصلة؛ بسبب الإقدام عن المنهى عنه؛ فوجب أن يتناوله الأمر؛ ليكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة؛ بسبب الإقدام على المأمور به.

فإن قيل: لا نسلم أنه يتناوله النهي، وأما الحد، فذاك؛ لأنه التزم أحكامنا.

سلمنا؛ لكن الفرق بين الأمر والنهي هو أنه مع كفره يمكنه الانتهاء عن المنهيات، ولا يمكنه مع كفره الإتيان بالمأمورات.

والجواب عن الأول: أن من أحكام شرعنا ألا يحد أحد بالفعل المباح.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1574 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.