Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1683

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
  4. (فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق

قلنا: إلا أنه لم يفرع عليه، بل على المشهور، وكذلك في جميع الكتاب لا يكاد يوجد له عليه تفريع.

(فائدة)

قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق.

وإنما اختلفوا في انقسام النوع إلى: واجب كالسجود لله تعالى، وإلى محرم: كالسجود للصنم، فمنعه بعض المعتزلة، وقال: إنما المحرم تعظيم الصنم، وهو غير السجود، وقال: النوع الواحد لا يكون حسنا قبيحا.

وفي الفعل الواحد إذا كان ذا جهتين، فأكثر الفقهاء على الجواز، وخالف فيه الجبائي، وابنه، وابن حنبل، وأهل الظاهر.

والزيدية قالوا بعدم صحة الصلاة في الدار المغضوبة؛ فإن الفرض لا يسقط بها ولا عندها، ووافقهم القاضي ابو بكر إلا في سقوط الفرض، فقال: يسقط الفرض عندها لا بها، ووافقه في (المستصفى)، و (البرهان) الغزالي والإمام في نقل عدم الصحة فيها عن هؤلاء الجماعة.

وزاد صاحب (البرهان) فقال: ويعزي هذا المذهب لطوائف من سلف الفقهاء، وأن الجميع قالوا بوجوب القضاء، وبقاء الأمر متوجها بالصلاة عليه.

وقال ابن برهان في كتاب (الأوسط): كذلك الخلاف في الثوب المغصوب، والماء المغصوب إذا تطهر منه، والزكاة إذا أديت بمكيال مغصوب أو ميزان مغصوب، أو حج على [جمل] مغصوب، أو صلى وعليه ديون ماطل.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1683 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.