Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1684

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
  4. (فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله

بها، وهذه الفائدة بجملتها في (المستصفى)، و (البرهان)، وكذلك الفائدة التي بعدها.

(فائدة)

قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله عند الشافعي ﵁ خلافا لأبي حنيفة.

كما إذا أوجب الله تعالى الصوم، وحرم إيقاعه في يوم العيد، ونحو ذلك.

فالشافعي يعتقد أن المحرم هو الصوم الواقع، وألحقه بالمحرم باعتبار أصله، فكان تحريمه مضادا للوجوب.

واعتقد أبو حنيفة ان المحرم نفس الوقوع لا الواقع، وهما غيران، فلا يضاد إلحاقا بالمحرم باعتبار غيره، حيث قضى بتحريم صلاة المحدث وبطلانها، إنما كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث، بخلاف الطواف، حيث لم يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة فيه.

حجة الشافعي: أن اللغوي لا يفرق عند سماعه لقول القائل: " حرمت عليك الصوم في هذا اليوم " مع كونه موجبا للتحريم، وبين قوله: حرمت عليك إيقاع الصوم في هذا اليوم "، من جهة أنه لا معنى لإيقاع الصوم في اليوم سوى فعل الصوم في اليوم، فكان فعل الصوم فيه محرما، وكان ضدا للوجوب.

واختلفوا: بان التحريم غيقاع الفعل في الوقت لو كان تحريما للواقع لكان

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1684 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.