Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1685

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
  4. (فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله

تحريم إيقاع الصلاة زمن الحيض تحريما للطلاق، وكذا إيقاع الصلوات في الأوقات والبقاع المنهي عنها فيها.

جوابه: أنا لم نعص بعدم التحريم في الطلاق؛ لقيام المانع من ذلك وهو الإجماع، وصرفته إلى صفته وهو تطويل العدة، وكذلك الصلاة.

(فائدة)

قال الغزالي في (المستصفى): يلزم أحمد بن حنبل - القائل بأن الصلاة باطلة، وجميع العقود محرمة، وحتى البيع وقت النداء ألا تحل امرأة لزوجها من في ذمته دانق ظلم، ولا صلاته، ولا جميع تصرافته، ولا يحصل التحليل بوطء من هذا شانه؛ لأنه عاص بترك رد المظلمة، ولم يتركه إلا بتزويجه، وبيعه، وجميع تصرافته، فيلزم تحريم أكثر النساء وبطلان أكثر الأملاك، وهو خرق الإجماع.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1685 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.