Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1742

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. المسألة الثانية المفيد للعموم

المسألة الثانية

المفيد للعموم

قال الرازي: إما أن يفيده لغة، أو عرفا، أو عقلا:

أما الذي يفيده لغة: فإما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.

والذي يفيده على الجمع: فإما أن يفيده؛ لكونه اسما موضوعا للعموم، أو لانه اقترن به ما أوجب عمومه.

وأما الموضوع للعموم، فعلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يتناول العالمين وغيرهم، وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة؛ تقول: " اي رجل، وأي ثوب، وأي جسم " في الاستفهام والمجازاة، وكذا لفظ كل، وجميع.

الثاني: ما يتناول العالمين فقط، وهو (من) في المجازاة والاستفهام.

الثالث: ما يتناول غير العالمين، وهو قسمان:

أحدهما: ما يتناول كل ما ليس من العالمين، وهو صيغة (ما وقيل: إنه يتناول العالمين أيضا؛ كقوله تعالى: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ [الكافرون: ٤].

وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين، وهو صيغة (متى) فإنها مختصة بالزمان، و (أين)، (وحيث) فإنهما مختصتان بالمكان.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1742 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.