Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1779

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة

قلنا: لأن الأصل عدم التناقض على العقلاء؛ لاسيما، وقد قرر الله تعالى ذلك الوضع.

قوله: لو كانت الصيغة للعموم، لكان الاستثناء نقضا ".

قلنا: سيجيء الجواب عنه، إن شاء الله تعالى.

فهذا أقصى ما يمكن تمحله في هذه الطريقة.

الوجه الثالث: لما أنزل الله تعالى قوله: ﴿إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ [الأنبياء: ٩٨] قال ابن الزبعري: " لأخصمن محمدا " ثم أتى النبي ﷺ فقال: " يامحمد، أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى؟ " فتمسك بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك؛ حتى نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾ [الأنبياء: ١٠١].

فإن قلت: السؤال كان خطأ؛ لأن (ما) لا تتناول العقلاء، قلت: لا نسلم؛ لقوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها﴾ [الشمس: ٥ - ٧] والله أعلم.

الفصل الثاني

في أن (من) و (ما) في المجازة للعموم

قال القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة، وما يرد بسببه من الأسئلة.

قوله: " يحسن استثناء كل واحد من العقلاء ".

قلت: الاستثناء اربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله؛ كالاستثناء من الأعداد؛ نحو: " له على عشرة إلا اثنين " وما لولاه لظن دخوله، وهو

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1779 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.