Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1789

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان

والمجاز، ولو دل الأمر على غير موضعه لقرينة؛ لزم المجاز، كيف؛ وصحة الاستثناء لا توجب وجوده؟

وزاد التبريزي، قال: دليل العموم في هذه المواضع أربعة:

سقوط الاعتراض عن الجاري على العموم، وتوجهه على النازل للجزئي على العموم، ودخول الاستثناء، وورود النقض عليها، ولا خلاف في شيء منها بين أهل اللسان، وإن توهم متوهم أن ذلك بالقرائن، فرضنا صورا فيها عدم القرائن؛ كالأعمى والغائب، والقرائن في أمور مبهمة لا تتضمن مناسبة لحروف الهجاء وأمثالها، ومن سمع شخصا يقول: " اعتقت كل رقيق لي " ومات، ولم يطلع منه إلا على هذه اللفظة، جاز له أن يتزوج بإمائه، وأكد ذلك الاستعمال: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ [القصص: ٨٨] ﴿كل من عليها فان﴾ [الرحمن: ٣٠] ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾ [الأنعام: ٩١] نقضا لقول من قال: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾ [الأنعام: ٩١].

وكما قال لبيد (الطويل):

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1789 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.