Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1796

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "

الفصل الرابع

النكرة في سياق النفي تعم

قال القرافي: هذه الدعوى ما رأيت أحدا من الأصوليين، ولا من الأدباء يخصصها، مع انها مخصوصة بإجماعهم، ولم يقع تخصيصها بشيء قليل، بل بكثير من الصور.

بيان ذلك أن سيبويه وابن السيد البطليوسي وغيرهما نصوا على أن النكرة في سياق النفي مع (لا) إذا وقعت، لا تعم؛ كقولنا: " لا رجل في الدار " بالرفع، قالوا: بل لك أن تقول: " بل اثنان " فإنك غذا نفيت الرجل بوصف الوحدة، فلك إثباته بوصف الكثرة.

وقال: هي جواب لمن قال: هل رجل واحد في الدار؟ سلب له: " لا رجل في الدار " أي: ليس فيها رجل واحد، بل كثير.

وإذا قلت: " لا رجل في الدار " بلفظ البناء على الفتح، فهي تعم؛ لأنها جواب لمن قال: هل من رجل في الدار؟ فسأل عن مطلق الرجل، فقلت: " لا رجل في الدار " أي: " ليس من [له] هذا المفهوم في الدار "، فلا يكون فيها رجل، وإلا لما صدق نفي المطلق من الدار.

قالوا: ولذلك بقيت هذه دون تلك؛ لأن الأصل أن تقول: لا من رجل في الدار، فتدخل (لا) في كلامك على (من) التي في كلامه؛ لأنك تقصد نفيه على وجهه، فلما حذفت (من) بخلاف (لا رجل) بالرفع ليس فيها (من) فلم يتضمن المنفي، فلم تبن، فهذه صورة تحت تخصيص الدعوى.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1796 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.