Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1804

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد

[سواء] كانت خبرا أو أمرا؛ بخلاف النفي والنهي؛ كقوله تعالى: ﴿لا تفتروا على الله كذبا﴾ [طه: ٦١] فإن النهي عن الماهية الكلية نهي عن جميع جزئياتها، ونفي الماهية الكلية نفي لجميع جزئياتها.

(تنبيه)

عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد، ولنذكر العموم، فيرد عليه إنما ذكره من الخروج عن العهدة، لم يختلف فيه، فلا ينتظم.

قوله: " عند الأكثرين " هرب من إشكال، وصادف غيره.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1804 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.