Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1816

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "

قوله: " لا طريق إلى كون اللفظ حقيقة في المعنى إلا استعماله فيه ".

قلنا: لا نسلم؛ بل كون أهل اللغة علم من عادتهم أنهم، إذا استعملوا اللفظ في المعنى، جردوه؛ فيكون حقيقة، وإذا استعملوه في معنى آخره، قرنوه بالقرائن؛ فكان مجازا، فهذا طريق الفرق بين الحقيقة والمجاز، وكذلك ما يتعذر سلبه هو حقيقة، وما يمكن سلبه يكون مجازا؛ فنقول عن الرجل الشجاع: إنه ليس بأسد، ولا نقول عن الحيوان المفترس: إنه يلس بأسد، وكذلك طرق كثيرة قد تقدمت في باب الحقيقة والمجاز.

قوله: " لو عرفنا القرينة بالضرورة، لما وقع الاختلاف ".

قلنا: قد بينا أن كثيرا من أقسام الضروريات لا يلزم وقوع الشركة فيها.

قوله: " نظرنا في أدلة المثبتين، فلم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه ".

قلنا: أحد الأمرين لازم، وهو: إما عدم اطلاعكم على أدلة المثبتين، أو عدم صدق هذه الدعوى، فإن أدلة المثبتين أفادت القطع للمطلع عليها، غايته أن الاستقراء في اللغات لم يحصل لكم، كما حصل لهم، ولو حصل لكم، لحصل القطع جزما.

قوله:" يجوز دخول لفظ الكل عليها، ولفظ البعض، والأول تكرير، والثاني نقض ".

تقريره: ان لفظ (كل) يفيد العموم، وصيغة العموم نحو (من) تفيد العموم، فيصير العموم مدلولا عليه مرتين، فيكون تكريرا، ولفظ البعض يقتضي أنه لم يرد جملة الأفراد، فيكون العموم قد وجد بدون معنى العموم، ووجود الدليل بدون المدلول نقض على الدليل، والأمران على خلاف الأصل.

قوله: " لو كانت صيغة (من) للاستغراق، لامتنع جمعها ".

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1816 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.