Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1839

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده

(سؤال)

اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده، أو البيع، عمت أفراده، وكذلك جميع ما دخلت عليه.

ومقتضى هذه القاعدة: أنها إذا دخلت على التثنية، عمت أفرادها من التثنيات، او على الجمع، عمت أفراد المجموع.

وعلى هذا التقدير؛ يتعذر الاستدلال بصيغة العموم في النهي والنفي بعد تسليم كونها للعموم؛ بسبب أن النص ينافي معناه في قوله ﵇: " لا تقتلوا الصبيان ".

أي: لا تقتلوا أفراد الجموع.

فمن قتل صبيا واحدا، لم يقتل جمعا.

فيتعذر الاستدلال به على تحريم قتل الفرد، وكذلك كل نص ورد بصيغة الجمع، أو التثنية؛ وذلك خلاف إجماع القائلين بالعموم.

جوابه: أن العرب وضعت اللام، وجميع صيغ العموم؛ لاستغراق أفراد ما دخلت عليه كل فرد فرد؛ لكانت في المفردات، أو التثنيات، أو الجموع، ولا يعتبر في ذلك أفراد الجموع، ولا أفراد التثنيات، فتأمل هذا السؤال؛ فهو مفيد

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1839 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.