Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1848

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه

بعض مراتب الخصوص؛ فإنه ليس بعض تلك المراتب أولى من بعض؛ فلابد من الصرف إلى الكل.

وثالثها: أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية؛ فقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥] مشعر بأنه إنما صار حلالا؛ لكونه بيعا؛ وذلك يقتضي أن يعم الحكم؛ لعموم العلة.

ورابعها: أنه يؤكد بما يؤكد به العموم؛ كقوله: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل﴾ [آل عمران: ٩٣] وذلك يدل على أنه للعموم.

وخامسها: أنه ينعت بما ينعت به العموم؛ كقوله تعالى: ﴿والنخل باسقات﴾ [سورة ق: ١٠] وكقوله: ﴿أو الطفل الذين﴾ [النور: ٣١] وكل ذلك يدل على أنه للعموم.

والجواب عن الأول: أن ذلك الاستثناء مجاز؛ بدليل أنه يقبح أن يقال: " رأيت الإنسان إلا المؤمنين " ولو كان حقيقة، لاطرد، ويمكن أن يقال: إن الخسران، لما لزم كل الناس، إلا المؤمنين، جاز هذا الاستثناء.

وعن الثاني: أن لام الجنس تفيد تعيين الماهية، لا تعيين الكلية، وقد عرفت أن نفس الماهية لا تقتضي الكلية.

وعن الثالث: أن ذلك اعتبار مغاير للتمسك بنفس اللفظ، ونحن لا ننكر ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1848 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.