Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
- شرح القرافي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم "
- (فائدة) الباسق: المرتفع
- المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع
- شرح القرافي: أقل الجمع اثنان
- (فائدة) ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل
- المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع
- شرح القرافي: قوله: يمكن نعت رجال بأي عدد
- المسألة الرابعة قال الرازي: قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ [الحشر: ٢٠] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
- شرح القرافي: قوله تعالى: ﴿لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض
- المسألة الخامسة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [التحريم: ١١] فهذا لايتناول الأمة
- شرح القرافي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [الأحزاب: ١] لا يتناول الأمة
- المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
- المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
- (فائدة) الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة
- المسألة السابعة قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه
- شرح القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميع
- (تنبيه) هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء
- (فائدة) قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام
- المسألة الثامنة قال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات
- شرح القرافي: إذا قال: (لا آكل)
- تنبيه: النية لا يجوز تأثيرها إلا في ملفوظ به لا في لازم ملفوظ، ولا في عارضه
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه
- فائدة
- (قاعدة) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له
- المسألة التاسعة قال الرازي: قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال، في حكاية الحال
- شرح القرافي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
- المسألة العاشرة قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم
- القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة
- المسألة الحادية عشر
- (سؤال) قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا
- (سؤال) قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيم
- المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " لا يفيد العموم
- المسألة الثانية عشرة
- شرح القرافي
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه
- المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم
- شرح القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين ..... "
- المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق "
- شرح القرافي: قول الراوي: صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق ... "
- (سؤال) قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك "
- المسألة الخامسة عشرة قال الرازي: قال الغزالي ﵀: المفهوم لا عموم له
- شرح القرافي: قال الغزالي: المفهوم لا عموم له
- (مسألة) قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
- (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم "