Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1883

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
  4. شرح القرافي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [الأحزاب: ١] لا يتناول الأمة

المسألة الخامسة

قال الرازي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [التحريم: ١١] فهذا لايتناول الأمة.

وقال قوم: ما يثبت في حقه يثبت في حق غيره، إلا مادل الدليل على أنه من خواصه، وهؤلاء، إن زعموا: أن ذلك مستفاد من اللفظ، فهو جهالة، وإن زعموا: انه مستفاد من دليل آخر، وهو قوله تعالى: ﴿ما آتاكم الرسول، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧] وما يجري مجراه، فهو خروج عن هذه المسألة؛ لأن الحكم عنده، إنما وجب على الأمة، لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط؛ بل بالدليل الآخر.

وإذا ثبت ذلك ثبت أيضا: أن الخطاب المتناول بوضعه للأمة، لا يتناول الرسول ﷺ.

المسألة الخامسة

قال القرافي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [الأحزاب: ١]

لا يتناول الأمة، وبعضهم يستدل بأن العادة جارية بأن رئيس القوم، إذا خوطب، اندرج قومه معه وأتباعه.

وجوابه: أن هذا اتسدلال بالعوائد، لا بالأوضاع اللغوية، ونحن لا ننازع في أنه قد يدل بغير الوضع.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1883 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.