Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1916

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
  4. شرح القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين ..... "

المسألة الثالثة عشرة

قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم؛ لأن لفظ [كان] لا يفيد إلا تقدم الفعل، فأما التكرار، فلا.

ومنهم من قال: إنه يفيد التكرار في العرف؛ لأنه لا يقال: كان فلان يتهجد بالليل، إذا تهجد مرة واحدة في عمره.

المسألة الثالثة عشرة

قال القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين ..... "

قلت: أصل [كان] أن يكون كسائر الأفعال يدل على تقدم الفعل في الزمن الماضي، وإنما انتقلت في العرف كما حكاه عن بعضهم.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1916 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.