Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1888

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
  4. شرح القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميع

المسألة السابعة

قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه، ثم هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار أيها كان لم يجز إضمار جميعها، وهذا هو المراد من قولنا: " المقتضى لا عموم له " مثاله: قوله ﵇: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ".

فهذا الكلام لايمكن إجراؤه على ظاهره، بل لابد، وأن نقول: المراد: رفع عن أمتي حكم الخطأ.

ثم ذلك الحكم: قد يكون في الدنيا؛ كإيجاب الضمان، وقد يكون في الآخرة؛ كرفع التأثيم، فنقول: إنه لا يجوز إضمارهما معا.

لنا: أن الدليل ينفي جواز الإضمار، خالفناه في الحكم الواحد؛ لأجل الضرورة، ولا ضرورة في غيره؛ فيبقى على الاصل، وللمخالف أن يقول: ليس إضمار أحد الحكمين بأولى من الآخر.

فإما ألا تضمر حكما أصلا؛ وهو غير جائز، أو تضمر الكل؛ وهو المطلوب.

المسألة السابعة

قال القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميع.

قوله: " لايمكن إجراء قوله ﵇: " رفع عن أمتي الخطأ ".

تقريره: أن كل واقع يستحيل رفعه بعد وقوعه، والمراد بالحديث أن الخطأ

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1888 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.