Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 1987

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس

بغير النقيض؛ لأن نقيض (لا يذوقون فيها الموت): "يذوقون فيها الموت" وكان يكون معنى الآيه: إلا الموتة الأولى ذاقوها فيها، وليس كذلك، بل لم تحكم إلا بذوقها فى الدنيا، فحكم بغير النقيض، وكذلك (إلا أن تكون تجارة) النساء: ٢٩. لم يحكم بالنقيض؛ لأن نقيض (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل): "كلوها بالباطل" ولم يحكم به بعد "إلا" بل معنى الآية: إلا أن تكون تجارة، فكلوها بالسبب الحق فلم يحكم بالنقيض، بل بغيره؛ فكمان منقطعاً، ونقيض (ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً): " له أن يقتله" ولم يحكم به؛ لأن الخطأ لا يقال فيه: هو له؛ لأنه حينئذ كان يكون مباحاً، والقتل الخطأ ليس مباحاً؛ فلم يحكم بالنقيض.

وقول الشاعر ﴿الرجز﴾:

..................... إلا اليعافير .............

حصل الانقطاع للحكم على غير الجنس، إن كان منقطعاً.

وإن حكمت بالنقيض نحو ﴿البسيط﴾:

.................. إلا أوارى ..............

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 1987 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.