Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: حد التخصيص
- شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به
- (فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان
- (تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد
- (القاعدة الأولى) أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع
- (القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافيا
- (القاعدة الثالثة) أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
- شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين
- شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "
- شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "
- (فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس﴾
- (تنبيه) إذا قال الله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال النبي ﷺ في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟
- (سؤال)
- "سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...
- "فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب
- "تنبيه"
- "تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة
- "سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج
- "تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف
- "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
- "فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
- "فائدة" قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: ٥٦. متصل
- "فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش
- "فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم
- "تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله
- "فائدة"
- "فائدة"
- "فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي
- "تنبيه"
- "فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
- "فائدة" قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ
- "فائدة" اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج
- "تنبيه"
- "فائدة"
- "فائدة"
- "سؤال"
- "تنبيه"
- "سؤال"
- قاعدة
- "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
- "تنبيه"
- "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم
- "سؤال"
- "قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
- "فائدة"
- "تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها
- فرع
- فرع
- "فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب
- "فائدة"
- "فائدة"
- "فائدة"
- "تنبيه" زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)
- (تنبيه)
- (فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث
- (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر
- (سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم
- (سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- ﵇ فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير
- (سؤال)
- الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
- (فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)
- (سؤال)
- (سؤال)
- (سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع
- (سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار
- (سؤال)
- (سؤال)
- (سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه
- (تنبيه)
- (فائدة) لم يسأل رسول الله ﷺ عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟
- (فائدة) لم يقض رسول الله ﷺ على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماء
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه
- (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ
- (تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع
- (قاعدة) العوائد قسمان: فعلية، وقولية
- (قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- ﵇ أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
- (سؤال)
- (سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان
- (فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه
- (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب
- (فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط
- (فائدة)
- (فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان
- (فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك
- (تنبيه)
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين
- (سؤال)
- (تنبيه) الأصل في المتواطئ عدم الإجمال
- (سؤال)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (فائدة) قوله ﵇: (رفع عن أمتي الخطأ)
- (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله ﵇: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي
- (مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل
- (مسألة)
- (مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله ﵇: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث
- (فصل)
- (مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله ﵇: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)
- (مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله ﵇ لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)
- (مسألة)
- (مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته
- (مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل
- (مسألة) قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
- (مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس
- (تنبيه)
- (سؤال)
- (فائدة)
- (سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة
- (سؤال)
- (فائدة) قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء
- (فائدة)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها
- (فائدة)
- (سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر
- (سؤال)
- (سؤال) قال التبريزي: البيان والتخصيص تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان
- (فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
- (سؤال)
- (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد
- (فائدة)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه
- المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم
- فرع (نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة
- تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات
- شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"
- (سؤال) هذا البحث من الإمام يرد عليه ما في حد النسخ بعد هذا
- (سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخ
- (فرع) نهى ﷺ عن استقبال القبلة ببول أو غائط
- (فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي ﷺ بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه
- (تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره
- (تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ