Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2036

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "تنبيه"

النظار فى المناظرات فمن قال: "الأمر للوجوب" لا يمنع؛ بناء على القول الآخر، وكذلك الصيغة للعموم ونحو ذلك.

نعم، لو كنا نبحث فى النحو، اتجه ذلك.

قوله: "الاستثناء من الاستثناء، لو عاد إليه، وإلى المستثنى، منه لزم الفسادان المذكوران":

تقريره: أنه يلزم خبر الزيادة بالنقص، والنقص بالزيادة؛ من جهة النفى والإثبات، ويصير الثانى لغواً؛ كما تقدم تقريره فى الاستثناءات إذا تكررت، والفساد الثانى: مساواة القرب للبعد مع القرب يوجب الرجحان.

قوله: "والجواب عن الأول والثانى ما تقدم فى باب العموم":

تقريره: أنه قد تقدم فى "فى باب العموم" أن الاستفهام لا يلزم أن يكون للإجمال؛ بل يكون لفرط التعظيم والإقبال على المعنى، ولفرط الخوف منه، ولتوقع المجاز والإضمار من المتكلم فى كلامه، وأغراض كثيرة؛ تقدمت هناك.

ويريد الثانى: أن الاستثناء، لما ورد فى القرآن بالمعنين، وجب أن يعتقد أنه مجاز فى أحدهما؛ لئلا يلزم الاشتراك، والمجاز أرجح من الاشتراك.

"تنبيه"

قول العلماء فى هذه المسألة بالاشتراك بين عود الاستثناء إلى الكل أو الأخيرة: إنما يكون من باب الاشتراك فى المركبات لا فى المفردات، ويكون هذا مبنيا على وضع العرب المركبات، كما وضعت المفردات، ولا يمكن أن يقال: العود من المفردات.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2036 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.