Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2136

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه؛ لأنه يدخل فيه دخولًا أوليا، ونقل عن أبي حنيفة تخصيصه به، وهو بعيد جدا، وظهر ذلك منه للناقلين عنه ذلك في حديثين:

أحدهما: حديث العجلاني في اللعان، فإنه لاعن امرأته، وهي حامل، ونفي حملها، فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان).

قلت: لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني، والحديث الآخر: حديث

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2136 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.