Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2135

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف

قوله: (إن كان المقصود بيان غير المسئول عنه، وجب ألا يتأخر البيان إلى تلك الواقعة):

قلنا: لم لا يجوز أن يقصد بالعموم إنشاء معنى عام، يلزم منه بيان جواب السؤال، لا أنه يقصد به بيان مشكل تقدم حتى يلزم تأخير البيان إلى هذه الواقعة، بل قصد به الإشارة، والبيان في السؤال يحصل ضمنًا؟

قوله: (يلزم أن يكون ذلك الحكم مقصورًا على ذلك السائل في ذلك الزمان، والمكان، والهيئة):

قلنا: لا مدخل للزمان، والمكان، والهيئة في ذلك، بل ذلك المعني المسئول عنه فقط، وليس في كلامنا ما يقتضي ما ذكرتموه.

قوله: (لم لا يجوز أن يكون ذلك السؤال الخاص اقتضي ذلك البيان العام لابد على امتناعه من دليل):

قلنا: قد بينا ذلك الامتناع من جهة أن الأصل في الأجوبة: أن تكون مطابقة للأسئلة، وأن تأخير البيان من واقعة، حتى تذكر في واقعة أخرى خلاف الظاهر.

(تنبيه)

زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف؛ لأن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل الدليل على كونه مخصوصًا- جاز، ولا يوجب ذلك خروجه عن كونه مخصصًا على قوله: إن آية السرقة ونحوها لم تختص بسببها، إنا إنما ندعي أن السبب قرينة مخصصة، ويجوز أن يعلم قصد العموم في مواضع بصريح أو قرينة على وجه يسقط هذه القرينة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2135 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.