Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2080

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر

المسألة الثالثة

تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة

قال القرافي: قوله: خصصوا قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١] بقوله- ﵇: (القاتل لا يرث).

قلنا: قد تقدم أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فكل ولد أوجب العموم؛ توريثه في حالة مطلقة، وهذا باق على عمومه؛ لأن كل ولد يرث في حالة عدم القتل والرق والكفر، وهذه حالة مخصوصة، فيصدق لنا عملنا بمقتضي العموم، ويكون الحديث مقيدًا لتلك الحالة المطلقة، لا مخصصًا للعموم.

وكذلك الكلام على حديث الرجم.

(سؤال)

كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر، بل غايته ثبوت الصحة؛ لثبوت العدالة، وهي رواية واحد أو

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2080 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.