Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2063

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب

الأول: أن قولكم: الأولى إلى آخر كلامكم، يقتضى أنكم اخترتم أحد الأقوال فيما بعد الغاية، والذى بعد الغاية ما فيه خلاف فيما علمت، إنما الخلاف فى الغاية نفسها، هل تدخل فى المغيا أم لا؟ فإذا قال الله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة: ١٨٧ فالليل هو الغاية، وإذا قال: (وأيديكم إلى المرافق) المائدة: ٦ المرافق هى الغاية، وهو موطن الخلاف، أما ما بعد ذلك فلم أعلم فيه خلافاً، وأنتم أولاً (ذكرتم) * ما بعد الغاية، ثم بحثكم أشعر بالخلاف فى الغاية نفسها، وليس كذلك.

السؤال الثانى: قولكم: "بمفصل معلوم" ليس هو المقصود، بل المحسوس الذى هو أخص من المعلوم، وكذلك من ختم به بعد ذلك، والمعلوم بالقرائن وغيرها ليس مقصوداً لكم، بدليل أن مفصل المرفق معلوم قطعاً، ولم يعتدوا به من هذا الباب.

"فائدة"

فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب:

ثالثها: الفرق بين أن يكون من جنس المغيا، فيندرج أولاً، كما إذا قال: "بعتك هذا الشجر من هاهنا إلى هذه الشجرة" وهو رمان، فإذا كانت الشجرة رماناً اندرجت، وإلا فلا.

ورابعها: ما قاله فى الكتاب من الفرق بين الحسى وغيره، فجعل الليل مما يدرك بالحس؛ لأن سواده يدركه بالبصر، أما مفصل المرفق، فإن الحس لا يدركه، وإنما البصر يدرك حركة اليد، وانتقالها فى الأحياز، أما أنها عظم واحد، وهو ينعطف وينثنى، أو العظم لا ينعطف، إنما يعلم ذلك بالعقل بواسطة العوائد، وكذلك أن البهيمة التى ليس لها إلا مجرد الحس، لا تفهم أن هناك مفصلاً، وتعلم طلوع الليل برؤيتها السواد، فهذا هو معنى الفرق الذى اختاره الإمام.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2063 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.