Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2086

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم

الأقلون؛ الكرخي، قال: والأظهر عندي الوقف؛ لأن دليل التأسي عام، فليس مراعاة أحد العمومين أولى من الآخر، فهذا جملة كلامه في هذه المسألة في الإحكام، وما ذكر شيئًا من كلام المصنف.

قوله: (الدليل الدال على متابعة أعم من العام الذي يدل على بعض الأشياء).

تقريره: أن أدلة التسوية عامة في الشريعة، والنص المخصص أخص منه؛ لتناوله بعضها.

قوله: (مجموع الدليل والفعل أخص من ذلك العام).

تقريره: أن قوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ [الأنعام: ١٥٥] مع استقباله- ﵇ لبيت المقدس، أيضًا الحاجة تقتضي خروجها من النهي في قوله ﵇: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط) في حالة كوننا في الأبنية، وهذا المجموع أخص من حديث النهي عن الاستقبال.

(سؤال)

تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم.

ومن المعلوم بالضرورة أن حكم الأمة حكمه- ﵇ إلا ما خصه الدليل؛ فإن أدلة التسوية في الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة؛ فكيف يحسن بالمصنف أن يقول: إن علم أن حكم الأمة مثل حكمه، أو حكمه مثل حكم الأمة، فهذه مناقشة لفظية.

قال الغزالي في (المستصفي): للمسألة ثلاثة أمثلة:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2086 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.