أحدها: أنه نهي عن الوصال وواصل، وهذا نص لم يتناوله، وإنما قالوا (إنك تواصل)؛ لأنهم فهموا اندراجه في حكمهم.
وثانيها: نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وصيغة الحديث لا تتناوله، ثم إنه- ﵇ استدبر البيت الحرام، ويحتمل أن يكون هذا مخصصًا؛ لأنه كان في خلوة، والبيان يلزمه- ﵇ إظهاره.
ونهي ﵇ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.
(سؤال)
قال النقشواني: إذا علم أنه- ﵇ فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير؛ لأن ذلك زيادة تخصيص، ونحن إنما نبحث في أصل التخصيص لا في تكثيره، ثم ذلك الغير، إن كان كل الأمة، لزم النسخ، والكلام إنما هو في التخصيص.
جوابه: أن المصنف جزم بالتخصيص بفعله- ﵇ وحده.
ثم قال: وهل يكون مخصصًا في حق الغير؟
فذكر المدرك لهذا الفرع لا أصل التخصيص، فهذا تفريع لا تأصيل.
(سؤال)
بحثه في هذه المسألة يعكر عليه في موضعين: