Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2133

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) لم يقض رسول الله ﷺ على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماء

يريد لأمر يرجع إلى نفس لفظ الجواب؛ فإن قوله ﵇: (فلا إذن ....) لو نطق به وحده لم يفهم منه السامع شيئًا أصلًا.

وقوله: (لا آكل) جملة مستقلة؛ لحسن السكون عليها، ويستقل العقل بفهم معناها، وإنما جاء عدم الاستقلال من جهة العادة أن مثل هذا الكلام، إذا قيل عقيب قول القائل: (كل عندي) إنما يفهم منه تعلقه بما تقدم، أما لو لم يتقدمه هذا السؤال، استقل بنفسه، ولم يضم إليه غيره، عادة، ولا لغة.

(فائدة)

لم يسأل رسول الله ﷺ عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟ لأنه كان لا يعلم ذلك، بل كان يعلمه، وإنما قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة المنع، وسبب السؤال والجواب، ومحاولة اللفظ، تتقرر العلة في أذهانهم، ويتضح الحكم إيضاحًا قويا، فهذا هو حكمة السؤال، لا يحصل العلم بالمسئول عنه.؟

قوله: (إن كان أعم فيما سئل عنه):

قلنا: هذه العبارة غير وافية بالمقصود، بل ينبغي أن يقول: (أعم مما سئل عنه) حتى يكون أزيد أفرادًا من السؤال.

أما قوله: (فيما سئل عنه يقتضي أن عمومه لا يتعداه، فجعل السؤال ظرفًا له، والمظروف لا يتعدي الظرف؛ لأن لفظة (في) تقتضي الظرفية.

(فائدة)

لم يقض رسول الله ﷺ على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطًا عاما للماء، فكأنه قال: اعرضوا بئر (بضاعة) على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير، فهو طهور، وإلا فنجس.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2133 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.