Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2041

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم

إذا تقرر أن لفظ الشرط مشترك، والمشترك يحتاج كل مسمى من مسمياته بحد يخصه، فنقول هاهنا فى حد الشرط الذى هو قصد المصنف ﵀: تحديده الشرط هو الذى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ.

والقيد الثانى: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجود الوجود.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدم السبب، أو مقارنته، فليزم الوجود، كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب، لكن ذلك ليس للحول، بل لتقدم السبب، فقلنا: "لذاته" احترازاً من هذا المعارض، والسبب هو الذى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من الشرط؛ فإنه لا يلزم من وجوده شئ.

فالقيد الثانى: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود السبب قيام المانع، أو عدم الشرط، فلا يلزم الوجود، أو مقارنة عدمه إخلافه بسبب آخر؛ فلا يلزم العدم، لكنه بالنظر إلى ذاته، يلزم الوجود عند الوجود، والعدم عند العدم، فهذه ضوابط الأسباب، والشرط، والموانع؛ على النحو الذى شرع فيه المصنف.

وأما الشرط المفسر بالتعاليق، وهو الذى يحتاج فى التخصيص؛ قوله: "أقتلوا المشركين، إن حاربوا" فهذا سبب من الأسباب، يتناوله ضابط السب، فلا يحتاج إعادة حد له.

"فائدة"

قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2041 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.