Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2042

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم

فما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب: فهو شرط السبب؛ كالقدرة على التسليم فى البيع.

وما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض حكمة السبب مع بقاء حكم السبب: فهو شرط الحكم؛ كعدم الطهارة فى الصلاة منع الإتيان بمسمى الصلاة، كما أن المانع مانعان: مانع السبب، ومانع الحكم:

فمانع السبب: كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب نفياً؛ كالدين فى باب الزكاة مع ملك النصاب، ومانع الحكم: كما وصف وجودى حكمته مقتضاها نقيض حكمة السبب؛ كالأبوة فى باب القصاص، مع القتل العمد العدوان، وقد تقدم أول الكتاب فى الكلام على خطاب الوضع بين جزء العلة والشرط، والوصفان اللذان كل واحد منهما علة مستقلة، وبين الذى هو جزء العلة، وفوائد جمة وتفاصيل تتعلق بهذا الموضع، ذكرها هنالك أليق، وقد تقدمت هنالك.

قوله: "الشرط قد يكون عقليا وشرعيا":

قلت: وعاديا؛ كنصب السلم؛ لصعود السطح.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2042 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.